منتديات الوقت العربي

عزيزي الزائر أنت لست مسجل لدينا، يشرفنا تسجيلك و إنضمامك لأسرتنا من هنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الوقت العربي

عزيزي الزائر أنت لست مسجل لدينا، يشرفنا تسجيلك و إنضمامك لأسرتنا من هنا

منتديات الوقت العربي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات عامة، منتديات كورة، أغاني، مصارعة.....إلخ.


    جزء من كتاب الام للإمام الشافعى

    أسد الإسلام
    أسد الإسلام
    مدير المنتدى


    جزء من كتاب الام للإمام الشافعى Empty جزء من كتاب الام للإمام الشافعى

    مُساهمة  أسد الإسلام الجمعة أبريل 11, 2008 7:36 pm

    الطهارة
    ص: 16 ] أخبرنا الربيع بن سليمان قال " أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى " قال قال الله عز وجل { إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم } الآية ( قال الشافعي ) فكان بينا عند من خوطب بالآية أن غسلهم إنما كان بالماء ثم أبان في هذه الآية أن الغسل بالماء وكان معقولا عند من خوطب بالآية أن الماء ما خلق الله تبارك وتعالى مما لا صنعة فيه للآدميين وذكر الماء عاما فكان ماء السماء وماء الأنهار والآبار والقلات والبحار العذب من جميعه والأجاج سواء في أنه يطهر من توضأ واغتسل منه , وظاهر القرآن يدل على أن كل ماء طاهر ماء بحر وغيره وقد روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يوافق ظاهر القرآن في إسناده من لا أعرفه ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة رجل من آل ابن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار خبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول { سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته } ( قال الشافعي ) أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عبد العزيز بن عمر عن سعيد بن ثوبان عن أبي هند الفراسي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { من لم يطهره البحر فلا طهره الله } ( قال الشافعي ) فكل الماء طهور ما لم تخالطه نجاسة ولا طهور إلا فيه أو في الصعيد , وسواء كل ماء من برد أو ثلج أذيب وماء مسخن وغير مسخن ; لأن الماء له طهارة النار والنار لا تنجس الماء
    الزكاة
    . ( قال الشافعي ) : وإن كانت لرجل نخل فيها خمسة أوسق وعنب ليس فيه خمسة أوسق أخذت الصدقة من النخل ولم تؤخذ من العنب ولا يضم صنف إلى غيره , والعنب غير النخل , والنخل كله واحد فيضم رديئه إلى جيده , وكذلك العنب كله واحد يضم رديئه إلى جيده . وإن أخذ ماء فشيب به لبن أو سويق أو عسل فصار الماء مستهلكا فيه لم يتوضأ به ; لأن الماء مستهلك فيه إنما يقال لهذا ماء سويق ولبن وعسل مشوب وإن طرح منه فيه شيء قليل يكون ما طرح فيه من سويق ولبن وعسل مستهلكا فيه , ويكون لون الماء الظاهر ولا طعم لشيء من هذا فيه توضأ به , وهذا ماء بحاله وهكذا كل ما خالط الماء من طعام , وشراب وغيره إلا ما كان الماء قارا فيه , فإذا كان الماء قارا في الأرض فأنتن أو تغير توضأ به ; لأنه لا اسم له دون الماء , وليس هذا كما خلط به مما لم يكن فيه . قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان بن عيينة عن حسين وزكريا ويونس عن الشعبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال { قلت يا رسول الله أتمسح على الخفين ؟ قال نعم إني أدخلتهما وهما طاهرتان } ( قال الشافعي ) فمن لم يدخل واحدة من رجليه في الخفين إلا والصلاة تحل له فإنه كامل الطهارة وكان له أن يمسح على الخفين وذلك أن يتوضأ رجل فيكمل الوضوء ثم يبتدئ بعد إكماله إدخال كل واحدة من الخفين رجله فإن أحدث بعد ذلك كان له أن يمسح على الخفين وإن أدخل رجليه أو واحدة منهما الخفين قبل أن تحل له الصلاة لم يكن له إن أحدث أن يمسح على الخفين وذلك أن يوضئ وجهه ويديه ويمسح برأسه ويغسل إحدى رجليه , ثم يدخلها الخف ثم يغسل الأخرى فيدخلها الخف فلا يكون له إذا أحدث أن يمسح على الخفين ; لأنه أدخل إحدى رجليه الخف وهو غير كامل [ ص: 49 ] الطهارة وتحل له الصلاة وكذلك لو غسل رجليه ثم توضأ بعد لم يكن له أن يصلي حتى ينزع الخفين ويتوضأ فيكمل الوضوء ثم يدخلهما الخفين وكذلك لو توضأ فأكمل الوضوء ثم خفف إحدى رجليه ثم أدخل رجله الأخرى في ساق الخف فلم تقر في موضع القدم حتى أحدث لم يكن له أن يمسح ; لأن هذا لا يكون متخففا حتى يقر قدمه في قدم الخف وعليه أن ينزع ويستأنف الوضوء . قال الشافعي ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى { ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا } ( قال الشافعي ) فكان فرض الله الغسل مطلقا لم يذكر فيه شيئا يبدأ به قبل شيء فإذا جاء المغتسل بالغسل أجزأه والله أعلم كيفما جاء به وكذلك لا وقت في الماء في الغسل إلا أن يأتي بغسل جميع بدنه ( قال الشافعي ) كذلك دلت السنة , فإن قال قائل : فأين دلالة السنة ؟ قيل لما { حكت عائشة أنها كانت تغتسل والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد } كان العلم يحيط أن أخذهما منه مختلف لو كان فيه وقت غير ما وصفت ما أشبه أن يغتسل اثنان يفرغان من إناء واحد عليهما وأكثر ما حكت عائشة غسله وغسلها فرق ( قال ) والفرق ثلاثة آصع ( قال الشافعي ) وروي { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك } ولم يحك أنه وصف له قدرا من الماء إلا إمساس الجلد والاختيار في الغسل من الجنابة ما حكت عائشة ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله } .

    ( قال الشافعي ) فإذا كانت المرأة ذات شعر تشد ضفرها فليس عليها أن تنقضه في غسل الجنابة وغسلها من الحيض كغسلها من الجنابة لا يختلفان يكفيها في كل ما يكفيها في كل ( قال الشافعي ) أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت { سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة فقال : لا , إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين أو قال فإذا أنت قد طهرت } وإن حست رأسها فكذلك ( قال الشافعي ) وكذلك الرجل يشد ضفر رأسه أو يعقصه فلا يحله ويشرب الماء أصول شعره ( قال الشافعي ) فإن لبد رأسه بشيء يحول بين الماء وبين أن يصل إلى شعره وأصوله كان عليه غسله حتى يصل إلى بشرته وشعره وإن لبده بشيء لا يحول دون ذلك فهو كالعقص والضفر الذي لا يمنع الماء الوصول إليه وليس عليه حله ويكفيه أن يصل الماء إلى الشعر [ ص: 57 ] والبشرة . ( قال الشافعي ) أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثم يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يشرب شعره الماء ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات } .

    ( قال الشافعي ) أخبرنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغرف على رأسه من الجنابة ثلاثا } .

    ( قال الشافعي ) ولا أحب لأحد أن يحفن على رأسه في الجنابة أقل من ثلاث وأحب له أن يغلغل الماء في أصول شعره حتى يعلم أن الماء قد وصل إلى أصوله وبشرته قال وإن صب على رأسه صبا واحدا يعلم أنه قد تغلغل الماء في أصوله وأتى على شعره وبشرته أجزأه وذلك أكثر من ثلاث غرفات يقطع بين كل غرفة منها ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى فإن كان شعره ملبدا كثيرا فغرف عليه ثلاث غرفات وكان يعلم أن الماء لم يتغلغل في جميع أصول الشعر ويأت على جميع شعره كله فعليه أن يغرف على رأسه ويغلغل الماء حتى يعلم علما مثله أن قد وصل الماء إلى الشعر والبشرة ( قال الشافعي ) وإن كان محلوقا أو أصلع أو أقرع يعلم أن الماء يأتي على باقي شعره وبشرته في غرفة عامة أجزأته وأحب له أن يكون ثلاثا وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة بثلاث للضفر وأنا أرى أنه أقل ما يصير الماء إلى بشرتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم ذا لمة يغرف عليها الماء ثلاثا وكذلك كان وضوءه في عامة عمره ثلاثا للاختيار صلى الله عليه وسلم وواحدة سابغة كافية في الغسل والوضوء ; لأنه يقع بها اسم غسل ووضوء إذا علم أنها قد جاءت على الشعر والبشر .
    قال الشافعي ) والحائض في الغسل كالجنب لا يختلفان إلا أني أحب للحائض إذا اغتسلت من الحيض أن تأخذ شيئا من مسك فتتبع به آثار الدم فإن لم يكن مسك فطيب ما كان اتباعا للسنة والتماسا للطيب فإن لم تفعل فالماء كاف مما سواه ( قال الشافعي ) أخبرنا ابن عيينة عن منصور الحجبي عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة قالت { جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن الغسل من الحيض فقال : خذي فرصة من مسك فتطهري بها فقالت : كيف أتطهر بها ؟ قال تطهري بها , قالت : كيف أتطهر بها ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله , واستتر بثوبه تطهري بها فاجتذبتها وعرفت الذي أراد وقلت لها تتبعي بها أثر الدم } يعني الفرج .

    مسألة: الْجُزْء الْأَوَّل

    ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) وَالْحَائِضُ فِي الْغُسْلِ كَالْجُنُبِ لَا يَخْتَلِفَانِ إلَّا أَنِّي أُحِبُّ لِلْحَائِضِ إذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ الْحَيْضِ أَنْ تَأْخُذَ شَيْئًا مِنْ مِسْكٍ فَتَتْبَعَ بِهِ آثَارَ الدَّمِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِسْكٌ فَطِيبٌ مَا كَانَ اتِّبَاعًا لِلسُّنَّةِ وَالْتِمَاسًا لِلطِّيبِ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَالْمَاءُ كَافٍ مِمَّا سِوَاهُ ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورٍ الْحَجَبِيِّ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ { جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ عَنْ الْغُسْلِ مِنْ الْحَيْضِ فَقَالَ : خُذِي فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فَتَطَهَّرِي بِهَا فَقَالَتْ : كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا ؟ قَالَ تَطَهَّرِي بِهَا , قَالَتْ : كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَانَ اللَّهِ , وَاسْتَتَرَ بِثَوْبِهِ تَطَهَّرِي بِهَا فَاجْتَذَبْتهَا وَعَرَفْت الَّذِي أَرَادَ وَقُلْت لَهَا تَتَّبِعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ } يَعْنِي الْفَرْجَ .
    مسألة: الجزء الأول

    ( قال الشافعي ) والحائض في الغسل كالجنب لا يختلفان إلا أني أحب للحائض إذا اغتسلت من الحيض أن تأخذ شيئا من مسك فتتبع به آثار الدم فإن لم يكن مسك فطيب ما كان اتباعا للسنة والتماسا للطيب فإن لم تفعل فالماء كاف مما سواه ( قال الشافعي ) أخبرنا ابن عيينة عن منصور الحجبي عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة قالت { جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن الغسل من الحيض فقال : خذي فرصة من مسك فتطهري بها فقالت : كيف أتطهر بها ؟ قال تطهري بها , قالت : كيف أتطهر بها ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله , واستتر بثوبه تطهري بها فاجتذبتها وعرفت الذي أراد وقلت لها تتبعي بها أثر الدم } يعني الفرج .

    ( قال الشافعي ) ومعقول إذ ذكر الله تبارك وتعالى الغائط في آية الوضوء أن الغائط الخلاء فمن تخلى وجب عليه الوضوء أخبرنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد قال { شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا } ( قال الشافعي ) فلما دلت السنة على أن الرجل ينصرف من الصلاة بالريح كانت الريح من سبيل الغائط وكان الغائط أكثر منها أخبرنا إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث عن الأعرج عن ابن الصمة { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال فتيمم } , أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبد الله عن سليمان بن يسار { عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله يخرج منه المذي ماذا عليه قال علي فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أستحيي أن أسأله قال المقداد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه بماء وليتوضأ وضوءه للصلاة } فدلت السنة على الوضوء من المذي والبول مع دلالتها على الوضوء من خروج الريح فلم يجز إلا أن يكون جميع ما خرج من ذكر أو دبر من رجل أو امرأة أو قبل المرأة الذي هو سبيل الحدث يوجب الوضوء , وسواء ما دخل ذلك من سبار أو حقنة ذكر أو دبر فخرج على وجهه أو يخلطه شيء غيره ففيه كله الوضوء ; لأنه خارج من سبيل الحدث , قال وكذلك الدود يخرج منه والحصاة وكل ما خرج من واحد [ ص: 32 ] من الفروج ففيه الوضوء وكذلك الريح تخرج من ذكر الرجل أو قبل المرأة فيها الوضوء كما يكون الوضوء في الماء وغيره يخرج من الدبر , قال : ولما كان ما خرج من الفروج حدثا ريحا أو غير ريح في حكم الحدث ولم يختلف الناس في البصاق يخرج من الفم , والمخاط والنفس يأتي من الأنف , والجشاء المتغير وغير المتغير يأتي من , الفم لا يوجب الوضوء دل ذلك على أن لا وضوء في قيء ولا رعاف ولا حجامة ولا شيء خرج من الجسد ولا أخرج منه غير الفروج الثلاثة القبل والدبر والذكر ; لأن الوضوء ليس على نجاسة ما يخرج , ألا ترى أن الريح تخرج من الدبر ولا تنجس شيئا فيجب بها الوضوء كما يجب بالغائط , وأن المني غير نجس والغسل يجب به , وإنما الوضوء والغسل تعبد , قال : وإذا قاء الرجل غسل فاه وما أصاب القيء منه لا يجزيه غير ذلك , وكذلك إذا رعف غسل ما ماس الدم من أنفه وغيره ولا يجزيه غير ذلك ولم يكن عليه وضوء , وهكذا إذا خرج من جسده دم أو قيح أو غير ذلك من النجس , ولا ينجس عرق جنب ولا حائض من تحت منكب ولا مأبض ولا موضع متغير من الجسد ولا غير متغير , فإن قال [ ص: 33 ] قائل وكيف لا ينجس عرق الجنب والحائض ؟ قيل { أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحائض بغسل دم الحيض من ثوبها ولم يأمرها بغسل الثوب كله } والثوب الذي فيه دم الحيض الإزار ولا شك في كثرة العرق فيه وقد روي عن ابن عباس وابن عمر أنهما كانا يعرقان في الثياب وهما جنبان ثم يصليان فيها ولا يغسلانها وكذلك روي عن غيرهما أخبرنا ابن عيينة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر قالت سمعت جدتي { أسماء بنت أبي بكر تقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب فقال : حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه ثم صلي فيه } أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه , أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه . . ولو مس بيده ما شاء فوق بدنها من ثوب رقيق خام أو بت أو غيره أو صفيق متلذذا أو غير متلذذ وفعلت هي ذلك لم يجب على واحد منهما وضوء ; لأن كلاهما لم يلمس صاحبه إنما لمس ثوب صاحبه قال الربيع سمعت الشافعي يقول اللمس بالكف , ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة قال الشاعر :
    وألمست كفي كفه أطلب الغنى ولم أدر أن الجود من كفه يعدي فلا أنا منه ما أفاد ذوو الغنى
    أفدت وأعداني فبذرت ما عندي
    . ( قال الشافعي ) ولم يكن التيمم إلا على شرط ألا ترى أنه إذا تيمم فوجد الماء فعليه أن يتوضأ وهكذا المستحاضة ومن به عرق سائل وهو واجد للماء لا يختلف هو والمتيمم في أن على كل واحد منهم أن يتوضأ لكل صلاة مكتوبة ; لأنها طهارة ضرورة لا طهارة على كمال فإن قال قائل فإن كان بموضع لا يطمع فيه بماء قيل : ليس ينقضي الطمع به قد يطلع عليه الراكب معه الماء والسيل ويجد الحفيرة والماء الظاهر والاختباء حيث لا يمكنه .
    خالد محمد الشرقاوى رئيس الإدارة العليا للمنتدى

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 20, 2024 11:41 pm